[اللعان]
قال عبد الله بن الحسين [69ب-ب] صلوات الله عليهما: ومما يحتج به أيضا على ما ذكرنا ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التفريق [10أ-أ] بين المتلاعنين فنقول لخصمنا: إذا كانت تحرم عليك بأن ترميها بالفجور، أو بأن تنفي من ولدها حتى يحكم عليه في ذلك باللعان، ثم تصير محرمة عليه بالتهمة، فهي عليه باليقين أحرم، والحجة له بذلك ألزم والقول عليه أوكد؛ لأن الله سبحانه اشترط على المؤمنين نكاح [5أ-ج] المحصنات من المؤمنات، ومع هذا لا يؤمن أن تفسد على زوجها نسبه، ويدخل فيه ما ليس منه حتى تحل في ذلك الحرام، وتحرم منه الحلال، فأي عظيمة أعظم من هذا أو أجل عند الله سبحانه، وقد احتج قوم بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضعيف كذب لا يلتفت إليه، وهو [23/1] أن رجلا زعموا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : أن امرأته لا ترد يد لامس، فأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يستمتع منها. وهذا باطل كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يرو هذا إلا من جهة واحدة ولا يعبأ بها، غير أني أحببت ذكرها حتى لئلا يحتج بها محتج فيظن أن هذا خبر صحيح، وهذا هو المعنى عندنا، والله أعلم. في هذه الآية، والنكاح الذي ذكره الله سبحانه، وهو محتمل للتزويج والعقد، محتمل أيضا للجماع، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: النكاح الجماع ، وقال غيره: هو العقد فهذا ما اختلف فيه.
صفحہ 53