٦٧ - باب الشرب في الظروف
هذه المسألة قل ما يوجد في السنن مثلها، وذلك أنه جاء عن النبي ﷺ النهي عن الظروف التي ينتبذ فيها.
والرخصة في الأسقية التي تلاث على أفواهها. ثم جاءت الرخصة فيها إذا لم يكن الشراب فيها مسكرًا لقوله صلى الله علي وسلم "إني نهيتكم عن الظروف فاشربوا فيها، ولا تشربوا مسكرًا".
ثم جاء النهي عنها أيضًا بعد الرخصة. فرجع الأمر فيها إلى النهي. وبيان ذلك كله في الرواية.
روى علي بن أبي طالب ﵁ أن النبي ﷺ قال: "نهيتكم عن ثلاث. فذكر الأوعية. وقال اشربوا ولا تشربوا مسكرًا".
وروى إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير أن صعصعة بن صوحان قال لعلي ﵁: انهنا عما نهاك عنه رسول الله ﷺ فقال: "نهى رسول الله رسول الله ﷺ عن الدباء والحنتم والمقير".