٨٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ الْفَرَائِضِيُّ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂: أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ ﷺ «يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ لِحَاجَتِهِ بَعْدَ النَّهْي»
٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَبُولُ إِلَيْهَا قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُ، فَلَا بَأْسَ وَقَدْ رَوَى أَبُو قَتَادَةَ أَنُّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ⦗٨٥⦘. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَحَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ النَّهْيَ نُسِخَ بِغَيْرِهِ أَوْ يَكُونُ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّهْيَ وَقَعَ عَلَى اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُ فَلَا بَأْسَ ٠ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرْهَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: لَا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا ٠ وَسُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْخَلَاءِ، قَالَ: أَمَّا بَيْتُ الْمَقْدِسِ، فَلَيْسَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ
٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَبُولُ إِلَيْهَا قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُ، فَلَا بَأْسَ وَقَدْ رَوَى أَبُو قَتَادَةَ أَنُّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ⦗٨٥⦘. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَحَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ النَّهْيَ نُسِخَ بِغَيْرِهِ أَوْ يَكُونُ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّهْيَ وَقَعَ عَلَى اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُ فَلَا بَأْسَ ٠ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرْهَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: لَا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا ٠ وَسُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْخَلَاءِ، قَالَ: أَمَّا بَيْتُ الْمَقْدِسِ، فَلَيْسَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ
1 / 84