A Golden Advice to Islamic Groups
نصيحة ذهبية إلى الجماعات الإسلامية
تحقیق کنندہ
مشهور حسن سلمان
ناشر
دار الراية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
وإن كان مائة شرط، فبيّن أن الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به، ما وافق كتاب الله، أي: دين الله، فإن ظهر فيها ما يخالف رُدَّ، كما قال ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
ذكر ابن إسحاق قال:
اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جُدْعان - لشرفه ونسبه - فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى تُردَّ عليه مظلمته، فسمت قريش ذلك حلف: «حلف الفُضُول» وهو الذي قال فيه الرسول ﷺ:
«لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً، ما أحبّ أن لي به حُمْر النّعم، ولو ادُّعي به في الإِسلام لأجبت».
وهذا الحلف هو المعنى المراد في قوله عليه السلام:
«وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإِسلام إلا شدّة» لأنه موافق للشرع، إذ أمر بالإِنتصاف من الظالم، فأما ما كان من عهودهم الفاسدة وعقودهم الباطلة على الظلم والغارات، فقد هدمه الإِسلام، والحمد لله(١).
قال ابن إسحاق:
تحامل الوليد بن عتبة على الحسين بن علي في مال له - لسلطان الوليد، فإنه كان أميراً على المدينة - فقال له الحسين:
أحلفُ بالله لَتُنْصِفَنِّي أو لآخذنَّ بسيفي ثم لأقومنَّ في مسجد رسول الله ﷺ ثم لأدعونْ بحلف الفضول. قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف بالله لئن دعاني لآخذنُّ بسيفي ثم لأقومن معه حتى ينتصف من حقّه أو نموت جميعاً. وبلغت المِسْوَر بن مَخْرَمة فقال مثل ذلك، وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي فقال مثل ذلك، فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه. انتهى.
(١) وانظر: «شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل»: (١٦٢/٢ و١٦٧ - ١٦٨).
16