لا يشاء أحد إلَّا نقض البيت وبناه، فتذهب هيبته من صدور الناس. فترك ما همَّ به واستحسن الناس ذلك من مالك رحمه الله تعالى، وعملوا به، فصار كالإِجماع. وهذا صريح في عدم جواز زيادة السمك والعرض.
والحاصل: أنه لا تجوز الزيادة في السمك ولا في الطول ولا في العرض، لأنه مخالف لما أجمع عليه العلماء من أنه لا يجوز التغيير. قال: ولو أنه زيد في سمكها أو طولها أو عرضها -أعاذها الله من ذلك- فلا نقول للزيادة حكم المزيد عليه، أعني في وجوب الاستقبال إليه، لأن أصحابنا ذكروا أن بعض الحجر من البيت، وهو قدر ستة أذرع، وهي بنية سيدنا إبراهيم ﵇. وإنما جعلناها من البيت للطواف احتياطًا للعبادة، وهذا ما ظهر لي).
انتهى جواب الطبنداوي ملخصًا.
[فتوى ابن زياد اليمني في المسألة السابقة]:
قال تلميذه العلامة ابن زياد اليمني (١): (أما إذا زيد في طولها -أي سمكها- حتى ترى الزيادة من بعد، فالذي يظهر وجوب إصابة ذلك لمن رآه، لأنه يفيد العلم بالمعاينة، ففي فتاوى العلامة فخر الدين أبي بكر الرداد
_________
(١) هو الشيخ الإِمام الفقيه عبد الرحمن بن عبد الكريم بن زياد الغيثي المقصرائي الزبيدي اليمني، مولده بزبيد سنة ٩٠٠ هـ، ووفاته بها سنة ٩٧٥ هـ،. تفقه على العلامة المزجد وأخذ عن الطبنداوي، وأخذ بمكة عن جمع وتصدى للإِفتاء بزبيد والتدريس بجامعها الكبير والمدرسة الوهابية والأشرفية من مدارس زبيد، له مصنفات كثيرة، له فتاوى مشهورة منها نسخ كثيرة وهي المسماة "الأنوار المشرقة في الفتاوى المحققة" نسخة بالمكتبة الغربية بجامع صنعاء (١٣٣٨) فقه، و(١٠٨٧)، و(١٢٣٣) بجامع تريم بحضرموت مكتبة آل يحيى، وله رسالة في موضوع هذه الرسالة تسمى "تحذير أئمة الإِسلام من تغيير بناء المسجد الحرام" ذكره صاحب ذيل كشف الظنون ١/ ٢٣٠. "النور السافر": ٣٠٥، "شذرات الذهب": ٩/ ٢٧٧، "الأعلام": ٣/ ٣١١، "مصادر الفكر الإِسلامي في اليمن": ٢٣٦.
1 / 82