إجماع ثقات المعلمين المتقنين المتقين على خربه وأيلولته للسقوط، وأنه لا يجوز هدمه لمجرد إلحامه (١) بالجدر التي يبنونها عوض الساقط، لأن تحصيل هذا الغرض لا يرتكب له خرق حرمة البيت بهدم ما هو صحيح منه قائم.
وبتأمل ما ذكرنا يعلم أن المنع من هدم الجدار اليماني عند فقد الإِجماع من ثقات المعلمين المذكورين منصوص عليه، لأن ما دخل تحت عموم كلامهم من جملة المنصوص عليه، كما في "شرح المهذب" للنووي (٢).
* * *
(الشاهد السابع)
ومن الشواهد لما قلناه:
قول ابن حجر الهيتمي في أثناء البحث الثالث من المقدمة، في أثناء كلام له: (ويؤيده أن العلماء وغيرهم أقروا الملوك ونحوهم على تغيير بابها المرة بعد المرة)، انتهى (٣).
_________
(١) أي عند إرادة تلحيمه.
(٢) حاصل هذا الكلام: أن المصنف ﵀ كان يرى حرمة هدم الجهة اليمانية من الكعبة لقول بعض العمال أنه يلزم هدمها لأجل أن يكون البناء متماسكًا، والحال أن تلك الجهة كانت قوية غير متهالكة البنيان، وصنف في هذه المسألة رسالة تقدم ذكرها في المقدمة.
(٣) "المناهل العذبة" ٦ / ب، وتمام عبارته فيها: ويؤيده أن العلماء وغيرهم أقروا الملوك ونحوهم على تغيير بابها المرة بعد المرة مع إصلاحه وعدم الاحتياج للتغيير، وكذلك غيروا عتبتها المرة بعد المرة، وميزابها المرة بعد المرة، كما سيأتي بيان كل ذلك، وليس الحامل للفاعلين على ذلك إلَّا إظهار أبهة الكعبة وأنه لا يليق بجلالتها بقاء ما خلق أو عتق فيها، فلذلك جروا على تغيير تلك الأشياء وأقرهم العلماء وغيرهم على ذلك ولم ينكروا عليهم، انتهى. وله كلام نفيس.
1 / 63