نجم وہاج
النجم الوهاج في شرح المنهاج
تحقیق کنندہ
لجنة علمية
ناشر
دار المنهاج (جدة)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م
اصناف
يُشْتَرَطُ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَالنَّجّسِ مَاءٌ مُطْلَقٌ،
ــ
إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: (هو الطهارة ماؤه، الحل ميتته)، قال الترمذي [٦٩]: حسن صحيح. وسئل البخاري عنه، فقال: صحيح.
وابتدأ في (المهذب) بقوله تعالى: ﴿ويُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾، وهذا أصرح في الدلالة.
قال: (يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق).
أما في (الحدث) .. قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾. فأوجب التيمم على من فقد الماء، فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغيره. ونقل ابن المنذر والغزالي فيه الإجماع.
وأما في (النجس) .. فلما روى أبو داوود [٣٦٧]، والترمذي [١٣٨بنحوه]، وابن خزيمة [٢٧٧]، وغيرهم أن أم قيس بنت محصن الأسدية سألت النبي ﷺ عن دم الحيض يكون في الثوب، فقال: «حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدر). و(الضلع): العود.
وقال ﷺ حين بال ذو الخويصرة التميمي في المسجد: (صبوا عليه ذنوبًا من ماء).
و(الذنوب) بفتح الذال المعجمة: الدلو.
والمأمور لا يخرج عن الأمر إلا بالامتثال، فنص على الماء، وذلك إما تعبد لا يعقل معناه كما قاله الإمام، أو يعقل كما اختاه الغزالي، وهو: ما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره.
1 / 223