289

نجم وہاج

النجم الوهاج في شرح المنهاج

ایڈیٹر

لجنة علمية

ناشر

دار المنهاج (جدة)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

اصناف

لاَ بِمَعْدِنٍ وَسُحَاقَةِ خَزَفٍ وَمُخْتَلِطٍ بِدَقِيقٍ وَنَحْوهِ – وَقِيلَ: إِنْ قَلَّ اَلْخَلِيطُ .. جَازَ –
ــ
وفي (فتاوى المصنف): لو سحق الرمل وتيمم به .. جاز؛ لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له، واستدل له بقوله ﷺ في الحديث المتقدم: (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل)، ولأن الرمال معظم الأرض لا سيما الحجاز، فلو منعناه بالرمل .. بطل العموم.
وفي قوله ضعيف: لا يجوز بالرمل وإن كان ناعمًا؛ لأنه ليس بتراب فأشبه الجص.
وفي ثالث: يجوز وإن كان خشنًا لا غبار فيه؛ لما روى أبو هريرة أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إنا نكون بأرض الرمل وفينا الجنب والحائض، ونبقى أربعة أشهر لا نجد الماء، فقال ﷺ: (عليكم بالأرض) رواه أحمد [٢/ ٢٧٨] والبيهقي [١/ ٣١٠]، لكن بسند ضعيف.
قال: (لا بمعدن وسحاقة خزف)؛ لأن ذلك لا يسمى ترابًا.
و(المعدن) بكسر الدال: ما أسكنه الله تعالى في طبقات الأرض، كالزرنيخ وحجارة النورة.
و(الخزف): ما اتخذ من الطين وشوي، فصار فخارًا، واحدته خزقة.
وفي وجه شاذ: يجوز التيمم بجميع ذلك.
قال: (ومختلط بدقيق ونحوه) مما يعلق باليد كالزعفران والجص؛ لأن ذلك مانع من تعميم العضو بالتراب، بخلاف الرمل إذا خالطه التراب فإنه يجوز التيمم به؛ لأنه لا يعلق باليد سواء قل الخليط أو كثر.
قال: (وقيل: إن قل الخليط .. جاز)، كالمائع القليل إذا اختلط بالماء .. فإن الغلبة صيرت المنغمر القليل كالعدم.
وأجاب الأولون بأن المائع لا يمنع وصول الماء إلى البشرة للطافته، والدقيق يمنع وصول التراب إلى المحل الذي يعلق به لكثافته.
ولو خالط التراب مائع .. جاز التيمم به إذا جف، وإن تغيرت رائحته على الأصح.

1 / 459