231

نجم وہاج

النجم الوهاج في شرح المنهاج

ایڈیٹر

لجنة علمية

ناشر

دار المنهاج (جدة)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

اصناف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وينهى عن كشفها وإن ظن أنه لا يرى، وأن لا يزيد في استعمال الماء على الحاجة ولا العادة.
وأن يقدم رجله اليسرى داخلا واليمنى خارجا، ويسمي ثم يتعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم.
ويدخل وقت الخلوة، ويكره قبيل المغرب، وبينها وبين العشاء؛ لأنه وقت انتشار الشياطين.
وسيأتي في (الجزية) حكم دخول المرأة إلى الحمام.
وقال في (الإحياء): (يستحب أن يعطي الأجرة قبل دخول الحمام، ويكره دخوله بين العشائين، وقريبا من المغرب؛ فإن ذلك وقت انتشار الشياطين، ولا بأس أن يدلك، فقد نقل ذلك عن يوسف بن أسباط وأوصى [قبل وفاته] أن يغسله واحد لم يكن من أصحابه، وقال: إنه دلكني في الحمام فأردت أن أكافئه بما يفرح به، وإنه يفرح بذلك).
* * *

1 / 401