190

نجم وہاج

النجم الوهاج في شرح المنهاج

ایڈیٹر

لجنة علمية

ناشر

دار المنهاج (جدة)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

اصناف

بَابُ مَسْحِ الْخُفِّ
ــ
باب مسح الخف
لما كان الواجب في الرجل الغسل، والمسح بدل عنه .. عقب به باب الوضوء، ولم يبوب له في (المحرر).
وذكره الرافعي عقب التيمم؛ لأنهما مسحان يبيحان الصلاة.
ولو عبر بالخفين .. كان أولى؛ فإنه لا يجوز مسحه من رجل وغسل الأخرى، ولكنه أراد الجنس لا التوحيد.
والأصل في مشروعيته ما رواه الشيخان [خ ٣٨٧ - م ٢٧٢] عن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال: (رأيت النبي ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه)، ورواه الترمذي [٩٤] بإسناد فيه إبراهيم بن أدهم، وليس في الكتب الستة رواية عن إبراهيم سواه.
زاد الترمذي [٩٣]: قال إبراهيم بن يزيد النخعي: وكان يعجبهم - يعني: أصحاب عبد الله - حديث جرير؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة - لأنها نزلت سنة ست -

1 / 360