161

نجم وہاج

النجم الوهاج في شرح المنهاج

ایڈیٹر

لجنة علمية

ناشر

دار المنهاج (جدة)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

اصناف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ويجاب عن الآية بأن العطف فيها على الجوار، وهو جائز.
وذهب محمد بن جرير الطبري إلى التخيير بين الغسل والمسح جمعًا بين القراءتين.
وهذا المذكور ليس هو محمد بن جرير الإمام، إنما هو رجل من الشيعة موافق له في الاسم والنسبة.
ويرد ذلك إجماع من يعتد به، وأن النبي ﷺ رأى قومًا يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فقال: (ويل الأعقاب

1 / 331