49

نہی عن سب الاصحاب

النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب

ایڈیٹر

د. محمد أحمد عاشور - م. جمال عبدالمنعم الكومي

ناشر

الدار الذهبية-مصر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

القاهر

٤٩ - وَسَمِعْتُ الشَّيْخَ أَبَا طَالِبِ بْنَ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَعْلَبَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ النُّورِيُّ قَالَ كُنْتُ بِالْمَوْصِلِ وَكَانَتْ أُمُّ صَاحِبِ الْمَوْصِلِ تَعْتَقِدُ فِيَّ وَكَانَ ابْنُهَا يَجِيءُ إِلَيَّ بَعْضَ الْأَوْقَاتِ قَالَ فَخَرَجْتُ بَعْضَ اللَّيَالِي فَطُفْتُ فِي الْمَقَابِرِ فَإِذَا مَقْبَرَةٌ مُبَيَّضَةٌ وَعَلَيْهَا بَابُ حَجَرٍ وَإِذَا أَنَا أَسْمَعُ فِيهَا صَوْتًا كَتَهَارُشِ الْكِلَابِ وَلَيْسَ بِهِ فَجِئْتُ إِلَى بَابِهَا فَفَتَحْتُهُ وَإِذَا فِيهَا قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ وَلَمْ أَرَ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجْتُ فَإِذَا أَنَا أَسْمَعُ ذَلِكَ الصَّوْتَ فَبَقِيتُ مُتَعَجِّبًا
قَالَ وَاتَّفَقَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَوْصِلِ جَاءَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ وَجَرَى الْحَدِيثُ وَذَكَرُوا الرَّافِضَةَ وَقَالُوا مَا كَانَ عِنْدَنَا مِنْهُمْ إِلَّا الخادم فلان فقيل وَوَزِيرُ صَاحِبِ مَازَنْدَرَانَ أَيْضًا وَمَاتَا وَهُمَا مَدْفُونَانِ هَاهُنَا بِمَقْبَرَةٍ لَهُمَا فَقُلْتُ أَيْنَ فَقِيلَ هَذِهِ الْمَقْبَرَةُ الْبَيْضَاءُ قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ جَرَى لِي كَذَا وَكَذَا وَلَوْ كَانَ لِي قُدْرَةٌ لَنَبَشْتُ عَنْهُمَا فَقَالَ صَاحِبُ الْمَوْصِلِ أَنَا أَنْبِشُ عَنْهُمَا فَنَبَشَ عَنْهُمَا فَإِذَا هُمَا خِنْزِيرَانِ.
٥٠ - وَسَمِعْتُ الشَّيْخَ أَبَا بَكْرٍ مَسْعُودَ بْنَ مَمْدُودِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْهَكَّارِيَّ قَالَ كُنْتُ أَخْدِمُ مَعَ مَيْمُونٍ الْقَصْرِيِّ بِحَلَبَ فَجَرَى ⦗١٠٧⦘ ذِكْرُ الرَّافِضَةِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ عِنْدَهُ فَقِيلَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ تَغَيَّرَتْ خِلْقَتُهُ خِنْزِيرًا فَأَنْكَرَ ذَلِكَ مَيْمُونٌ ثُمَّ قَالَ عِنْدَنَا مُسِنُّهُمْ فُلَانٌ الْبَزْدَارُ إِنْ مَاتَ أَبْصَرْنَاهُ قَالَ فَاتَّفَقَ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ مَاتَ فَقَالَ ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعٍ وَحْدَهُ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ وَنَحْنُ مَعَهُ إِلَى الْمَقْبَرَةِ وَبَاتَ .. .. وَأَمَرَ بِنَبْشِهِ فَإِذَا هُوَ خِنْزِيرٌ فَأَبْصَرْنَاهُ وَأَمَرَ مَيْمُونٌ بِحَطَبٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَأُحْرِقَ.

1 / 106