نافع یوم حشر
النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر
تحقیق کنندہ
شرح : المقداد السيوري (وفاة 826هـ)
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1417 - 1996 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 115 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نافع یوم حشر
العلامة الحلي d. 726 AHالنافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر
تحقیق کنندہ
شرح : المقداد السيوري (وفاة 826هـ)
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1417 - 1996 م
يقال الأصل براءة الذمة من وجوب أو حرمة.
وأما الثلاثة الباقية: فيشترك في إفادتها الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، خصوصا والدليل قائم في منع القياس، وذلك لأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات كوجوب الصوم آخر شهر رمضان وتحريمه أول شوال، واتفاق المختلفات كوجوب الوضوء من البول والغائط، واتفاق القتل خطأ والظهار في الكفارة هذا مع أن الشارع قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثير، وجلد بقذف الزاني وأوجب فيه أربع شهادات دون الكفر، وذلك كله ينافي القياس وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا).
فلم يبق أن يكون الحافظ للشرع إلا الإمام (عليه السلام) وذلك هو المطلوب، وقد أشار الباري تعالى بقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/83" target="_blank" title="النساء 83">﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾</a> (١).
وأما الثاني: فلأنه إذا كان حافظا للشرع ولم يكن معصوما لما أمن في الشرع من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل.
الرابع: أن غير المعصوم ظالم ولا شئ من الظالم بصالح للإمامة فلا شئ من غير المعصوم بصالح للإمامة.
أما الصغرى: فلأن الظالم واضع للشئ في غير موضعه وغير المعصوم كذلك.
وأما الكبرى: فلقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/124" target="_blank" title="البقرة 124">﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾</a> (2)، والمراد
صفحہ 99