5

نافع یوم حشر

النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر

ایڈیٹر

شرح : المقداد السيوري (وفاة 826هـ)

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1417 - 1996 م

اصناف
The Shia
علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

(منهاج الصلاح في مختصر المصباح).

ولما كان ذلك الكتاب في فن العمل، والعبادات، والدعاء، استدعى ذلك إلى معرفة المعبود والمدعو، فأضاف إليه هذا الباب.

قوله: (فيما يجب على عامة المكلفين):

الوجوب: في اللغة: الثبوت والسقوط، ومنه قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/22/36" target="_blank" title="الحج 36">﴿فإذا وجبت جنوبها﴾</a> (1)، واصطلاحا الواجب: هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه (2)، وهو على قسمين:

واجب عينا: وهو ما لا يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به، وواجب كفاية: وهو بخلافه. (3) والمعرفة من القسم الأول (4): فلذلك قال يجب على عامة المكلفين.

والمكلف: هو الإنسان الحي، البالغ العاقل، فالميت، والصبي، والمجنون ليس بمكلفين.

والأصول: جمع الأصل: وهو ما يبتنى عليه غيره.

والدين: لغة: الجزاء، ومنه قول النبي (صلى الله عليه وآله): (كما

صفحہ 16