334

نفح شذی

شرح الترمذي «النفح الشذي شرح جامع الترمذي»

ایڈیٹر

الدكتور أحمد معبد عبد الكريم

ناشر

دار العاصمة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٩ هـ

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

وتقول: رَبِّ لك سَجَدْت (١).
وعن الشعبي: جواز سُجودِها إلى غير القبلة (٢).
قال (٣): ولو صَلى مُحدِثا، متعمدًا، بلا عذر، أَثِم، ولا يكفر عندنا، وعند الجماهير (٤).
وحكى عن أبي حنيفة ﵀ أنه يَكْفُر، لتلاعُبِه.
هذا في غير المعذور. وأما المعذور -كمن لم يجد ماء، ولا ترابًا- ففيه أربعةُ أقوال للشافعي ﵀ (٥) -:
١ - أصحها -عند أصحابنا- يجب عليه أن يصلي على حاله، و[يجب] (٦) أن يُعيد إذا تمكن من الطهارة.
٢ - الثاني: يحرُم أن يصلي، ويجب القضاء.
٣ - الثالث: يستحب أن يصلي، ويجب القضاء.

(١) المصنف لابن أبي شيبة/ الموضع السابق بلفظ "اللهم لك سجدت" وكذا في المغني ١/ ٦٢٠ والمُحلَّى ٥/ ١٦٥.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف/ الموضع السابق بلفظ: "يسجد حيث كان وجهه"، وكذا في المغني ١/ ٦٢٠.
(٣) أي النووي في شرح مسلم/ ٣/ ١٠٣.
(٤) قال النووي: ودليلنا: أن الكفر للاعتقاد، وهذا المصلي اعتقاده صحيح/ شرح النووي على مسلم/ الموضع السابق.
(٥) بقية كلام النووي هنا بعد "﵀": "وهي مذاهب للعلماء، قال بكل واحد منها قائلون، أصحها ... الخ"/ شرح للنووي/ الموضع السابق.
(٦) ليست بالأصل وأثبتها من شرح النووي/ الموضع السابق.

1 / 342