نفح شذی
شرح الترمذي «النفح الشذي شرح جامع الترمذي»
تحقیق کنندہ
الدكتور أحمد معبد عبد الكريم
ناشر
دار العاصمة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٠٩ هـ
پبلشر کا مقام
الرياض - المملكة العربية السعودية
اصناف
أصل لها، كالمتابعة؛ لتفرد الثقة عن جارح (١).
وفي جري ذلك على اصطلاح المستدِل نظر إذا مشى على ما أصله الحاكم والخليلي في معنى الشذوذ، وسواء كانت زيادة مطلقة أو متضمنة خُلْفًا (٢) أو تخصيصًا.
ثم نقول: إن كان الترمذي يرى الشذوذ: تفرد الثقة أو المستور، من غير اشتراط لمخالفة ما روى الناس، كما اشترط الشافعي، فالشرطان واحد (٣) وقوله: "ويروى من غير وجه
= ثانيها: زيادة لا تخالف ما رواه الأوثق، أو لا مخالِف لها أصلًا، وهذه مقبولة، بناء على أن الثقة لو انفرد برواية حديث مستقل لم ينقله غيره فإنه يُقبل، فكذلك الانفراد بمثل هذه الزيادة.
ثالثها: زيادة تقع بين القسمين السابقين لاشتمالها على شَبهٍ بكل منهما من وَجه، كزيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواة هذا الحديث، ولكنها توجب قيدًا لمطلق أو تخصيصًا لعام، فهذه تشبه القسم الأول المردود من حيث إن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة خاص وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع مخالفة يختلف بها الحكم، وتشبه القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما، وهذا القسم صحح النووي قبوله مطلقًا، وحقق العلائى وابن حجر أنه لا يطرد الحكم بقبوله ولا برده، وإنما ينظر في القرائن المحتفة بالزيادة وبما خلا عنها، ويُرجح القبول أو الرد على ضوء ذلك/ انظر الإِفصاح ١١٢ أوما بعدها، وتدريب الراوي ١/ ٢٤٦ و٢٤٧ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٢١١ - ٢١٣.
(١) بالأصل "خارج" ولا يستقيم المعنى. عليه، لأن: المقصود -كما يبدو لي- تعليل القول بقبول زيادة الثقة مطلقًا بخلوه عن جارح يقتضي رد مرويِّه.
(٢) بالأصل (خلقًا) بالقاف المثناة ولا يظهر المعنى عليها، إذ المراد ما تضمنت حكمًا يُغيِّر أو ينقص حكمًا آخر ثبت بخبر ليست فيه هذه الزيادة/ انظر الكفاية للخطيب/ ٥٩٧ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٢٠٨، ٢٠٩.
(٣) يعني شرطيه في الحسن: أن لا يكون شاذًا، وأن يُروى من غير وجه نحوه كما تقدم.
1 / 266