============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف (قال: ولو أن رجلا فقيرا طلب من ابن له تفقة فقال الابن " أنا فقير وما عندى ما آنفق عليه* فان القاضى لا يفرض عليه النفقة إذا كان كل واحد متهما معتملا يقدر على التكسب1، فان كان الابن يكتسب مقدار ما يكفيه ويفضل: يصرف الفضل إلى المحارم) وإن كان لا يفضل [من كسبه شىء] هل يدخل عليه الأب وأعله؟ فقد مر (هذا] من قبل وفى شرح آدب القاضى فى باب على حدة.
ال باب العبد يتزوج بامر مولاه ما يلزمه من التفقة (قال : و إذا تزوج العبد باذن مولاء حرة أو مكاتبة أو أم ولد أو مدبرة أو أمة باذن مولاها فنفقة الزوجة على العبد) لان النفقة تقابل المنفعة والمنفعة له، فتكو بن النفقة عليه كالمهر (و أما نفقة الأولاد (فانها) لا تجب عليه) لان المرأة إن كانت حرة فالاولاد يكونون (1) فى و ،ك 0على الكسب، (2) و فى ك : يكسب، (3) و هو باب الرجل يطلب النفقة مت ابنه أو من ذى رحم حرم فيقول المطلوب أنا فقير أيضا، قلت : والمسألة هذه قد ذ كرناها فى التعليق ص 8ه، و آما ما ذ كر هناك قول بعض العلياء و احتجاجه له فلم أدر من عناه، و ذ كر الامام السرخسى فى باب نفقة ذوى الأرحام ص 222 ج* من مبسوطه، إلا آته روى عن آبى يوسف رحه الله قال : إذا كان الأب زمنا وكسب الاب لا يفضل عن نفقت فعليه أن يضم الأب إلى نفه، لانه لو لم يفعل لضاع الأب ، ولو فعل ذلك لا يخشى الهلاك على الولد، و الانسات لا بهلك على نصف بطنه - اه، فهذا كما ترى روى عن الامام ابى يوسف أيضا:
صفحہ 91