132

============================================================

شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف باب المرآة تطلق قتريد1 أن تخرج بالولد إلى بلد آخر ذكر فى هذا الباب أن (المرأة إذا طلقت وانقضت عدتها فأرادت أن تخوج يالولد إلى بلد آخر فى أى موضع يكون لها ذلك، وفى أى موضع [لا يكون لها) وقد] ذكرنا فى شرح الجامع الصغير وشرح المختصر الكافى، ح إذا بلغا وتخييرهما، من أدب القاضى للامام أبى بكر الحصاف وشرحه للشارح هذا : و إن كات نيية و كانت مأمونة على تفسها فأراد آيوها آن يضمها اله و آبت ذلك فليس لابيها عليها سبيل، لانه بالبلوغ زالت ولاية الآب وقد مارست الرجال فيقع الأمن من الانخداع غالبا . و إن كانت مخوفة على تفسها غير مأمونة فللاب ان ي ضها إليه و أن يحصتها، و الجد أب الاب كالاب عند عدمه، فرق بين الاب والجد و بين غيرهم مثل الاخ و العم حيث لا تكون له ولاية الضم إلى نفسه اذا كانت ثيبا غير مأمونة . و الفرق و هو أن الاب و الجد كان لهما حق الحجز فى ابقداء حاطها فجاز آن يعيداها إلى حجرهما إذا لم تكن مأمونة، أما غير الاب و الجد فلم يكن لهم حق الحجر فى حال الابتداء فلا يكون لهم أن يعيدوها إلى حجرهم أيضا، لسكن يرفعون الامر إلى القاضى حيث يسكنها بين قوم صالحين، لان للقاضى ولاية على الناس ، ولو لم يرفع الامر إلى القاضى ربما ترتكب مايضر بهم فكان لهم رفع الامر إلى القاضى و تأويل ما ذكر صاحب الكتاب : فان إراد الاخ والعم أن يضمها إليه ويسكنها معه قأبت ذلك فانها لا تجير على الكون معهم كما لا تجبر على الكون مع الأب - يريد به أنها لا تجبر على الكون معهم و إن كانت غير مأمونة ، كما لا تجبر على الكون مع الاب إذا كانت مامونة- و الله أعلم (1) فى وتريد* (2) زيادة من ك.

32) وهذا

صفحہ 132