============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ببه عبدا يقوم مقامه فى الخدمة وتكون رقبته لصاحب الرقبة ؛ قمال شمس الآنمة هذا ومكذا إذا قطعت يداه وأخذ الارش إن رأى القاضى آن يبيع الجثة ويضم ذلك إلى إرش اليدين فيشترى به عبدا آخر يخدمه فعل [ ذلك أيضا.
(قال: و أما العبد الرهن إذا صح2 عند القاضى كونه رمنا يفمل فيه كما يقعل فى الوديعة وأمثالها . قال : وإذا كان العبد بين رجلين فغاب أحدهما وتخلفه فى يد شربكه فتقدم الشريك إلى القاضى وأقام البينة و سأله أن يأمره بالثفقة عليه فالقاضى فى قبول البينة بالخيار، وإذا قبل يأمره بالتفقة) وكان الجواب فيه كالجواب فيما ذكرنا من المسائل: (قال: و إذا أعتق الرجل العبد الصغير أو الزمن: أو المعتوه أو يعتق الجارية فانه لا يحب على المعتق أن ينفق على أحد من مواليه) لان نفقة المحلرم تججب باعتبار القرابة، وفى باب الولاء لم توجد القرابة.
(قال: و إذا تزوج حرء أمة لرجل فولدت ولدا1 وماتت الامة ال و مولاها فقير لم يقدر على النفقة: فان الأب لم يجبر على التفقة على ابنه) لأن ابنه مملوك لمولى الجارية فاما أن يبيعه مولاه أو ينفق عليه (1) ف و ك قطعت يده،000 ارش اليد، (2) و فى ك إذا مح، (2) فى و وقيضيب آحدها ر يخلفه فى يد شريه فقدم، و فى كه فتغيب أحدها و خلفه فى يد شريكه فتقدم، (4) من و، ك؛ و كان فى الأصل: يأمر، (5) وفى سخة من هامش و0الرمن، (2) فى و ك * فادلدها، (7) أى لا يقدر.
(4) فى و،ك لا يجبر،
صفحہ 109