عند الشك في النجاسة [1]، واستعمال المغسول العددي بعد الجفاف، وغسل المذي والوذي، وغسل ثوب ذي القروح في كل يوم وليلة مرة.
السادسة: سنن الستر
، وهي أربعة وسبعون:
الصلاة في أحسن الثياب، وروى الأخشن [2] وأجودها وأطهرها وأصفقها، واستصحاب ذي الرائحة الطيبة، والتعمم، والتحنك، والتردي [3] ولو بطرف العمامة وخصوصا الامام، والتسرول، وستر الأمة والصبية رأسيهما، وستر المرأة قدميها، وصلاتها في ثلاثة أثواب درع وإزار وقناع، وفي الحلي لا عطلاء [4]، وجعل العاري والموتزر والمتسرول الفاقدين للثوب خيطا على العاتق أو شبهه، واعارة الساتر للقاري من العراة، والصلاة في البيض لا السود، وخصوصا القلنسوة إلا العمامة والكسا والخف، وفي النعل العربية [5]، و[6] غير الحرير في صورة الجواز، وغير المكفوف به والممتزج وغير الرقيق والمزعفر والأحمر والمفدم [7] للرجل، والإزار فوق القميص والموشاح [8] فوقه وخصوصا الإمام إماطة [9] للتجبر،
صفحہ 101