الخامسة: سنن الإزالة،
وهي أربعة وأربعون:
تثليث الغسل أو الإزالة في الكثير أو الجاري، ونضح [1] بول البعير والشاة، وعصر بول الرضيع، ورش الثوب الملاقي لليابس من النجاسات [2]، وخصوصا [3] العين، ومسح البدن الملاقي لذلك بالتراب [4]، وازالة دون الدرهم دما، وصبغ الثوب الملون بالدم بعد الغسل المزيل للعين بما يغير لونه، والمشق [5] أفضل، وازالة بول البغال والحمير والدواب وروثها، وذرق الدجاج غير الجلال، وسؤر آكل الجيف مع خلو الملاقي عن العين، وسؤر الحائض المتهمة [6]، ومن لا يتوقى النجاسة والحية والفأرة والوزغة والدجاجة والثعلب والأرنب والحشرات، وعرق الجنب وخصوصا من الحرام والحائض. والإبل الجلالة، ولعاب المسوخ، والدم المتخلف في اللحم، والقيء والقيح والوسخ والحديد [7]، ولبن البنت [8] في المشهور، وطين الطريق بعد ثلاثة، والإزالة بما تكره الطهارة، والنضح [9]
صفحہ 100