الثانية: يستحب الوضوء لأحد وثلاثين:
ندب الصلاة، والطواف، ومس كتاب الله، وحمله، وقراءته، ودخول المسجد، وصلاة الجنازة، والسعي في حاجة، وزيارة القبور، والنوم، وخصوصا نوم الجنب، وجماع المحتلم، وجماع الحامل، وجماع غاسل الميت [1]، وذكر الحائض، وتجديده بحسب الصلوات [2]، وللمذي والوذي، والتقبيل بشهوة، ومس الفرج، ومع الأغسال المسنونة، ولما لا تشترط فيه الطهارة من مناسك الحج، وللخارج المشتبه بعد الاستبراء، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله ولو كان قد استجمر، ولمن زال عذره [3]، وروي للرعاف، والقي، والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع، وللزيادة على ثلاثة [4] أبيات شعرا باطلا، وللكون على طهارة، وللتأهب لصلاة الفرض. ثم سنن الوضوء أربع وخمسون: التسمية، والدعاء بعدها، وصورتها بسم [5] الله وبالله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين.
وغسل اليدين من [6] الزندين مرة من النوم [7] والبول والغائط، والمشهور
صفحہ 92