نفائس الأصول في شرح المحصول

Al-Qarafi d. 684 AH
131

نفائس الأصول في شرح المحصول

نفائس الأصول في شرح المحصول

تحقیق کنندہ

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦هـ - ١٩٩٥م

اصناف

قلنا: المراد من السبب عندنا المعرف لا الموجب. قوله: «هذا التحديد يخرج عنه كون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا». قلنا: المراد من كون الدلوك سببا: أنا متى شاهدنا الدلوك، علمنا أن الله تعالى أمرنا بالصلاة، فلا معنى لهذه السببية إلا الإيجاب. وإذا قلنا: «هذا العقد صحيح» لم نعن به إلا أن الشرع إذن له في الانتفاع به ولا معنى لذلك إلا الإباحة. قوله: «هذا التحديد يخرج عنه إتلاف الصبي، ودلوك الشمس» قلنا: معنى قولنا: «إتلاف الصبي سبب لوجوب الضمان» أن الولي مكلف بإخراج الضمان من ماله، والرجل مكلف ب أداء الصلاة عند الدلوك. قوله: «كلمة أو للترديد». قلنا: مرادنا أن كل ما وقع على أحد هذه الوجوه كان حكما، وإلا فلا. قال القرافي: قوله: «الحكم الشرعي خطاب الله تعالى القديم المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير».

1 / 216