آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نفائس تاویل
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHوحكم البدل ؛ لأنه تعالى أوجب الطهارة عند وجود الماء ، وأوجب التيمم عند عدمه. وكذلك في الكفارة ؛ لأنه أوجب الرقبة في الأصل ، وعند عدمها أوجب الصيام ، فعلمنا حكم البدل والمبدل جميعا بالنص ، وليس لدليل الخطاب في هذا مدخل (1).
صفحہ 174