Nadwa Ulum al-Hadith Ulum wa-Afaq

Group of Authors d. Unknown
69

Nadwa Ulum al-Hadith Ulum wa-Afaq

ندوة علوم الحديث علوم وآفاق

اصناف

(الأول) خروج شي من القبل أو الدبر وإن خرج قهرًا وكان ظاهرًا إلا مني الشخص الخارج منه أول مرة. (والثاني) زوال التمييز بجنون أو سكر أو مرض أو نوم إلا من نام ممكنًا مقعده من مقره. (والثالث) ملامسة الرجل للمرأة الأجنبية من غير حائل بين جلديهما ولو كان كل منهما هرمًا أو حصلت الملامسة بغير الاختيار وينتقض بها وضوء كل منهما. (والرابع) مس قبل الآدمي أو حلقة دبره بباطن الكف بلا حائل ولو مع السهو أو الإكراه، وينتقض به وضوء الماس فقط إلا إن كان المس بين رجل وأنثى أجنبية فينتقض به وضوؤهما كما سبق. ويحرم بالحدث الأصغر الصلاة والطواف ومس المصحف حتى كيسه وصندوقه ما دام فيهما، ويحل قلب ورق المصحف بعود إلا إن انفصلت الورقة وحملت عليه، ويحل حمله في متاع إلا إن قصد المصحف وحده بالحمل، ويحل حمل التفسير إن كان أكثر من القرآن يقينًا، ولا يمنع الصبي المميز من مس المصحف وحمله لحاجة التعليم. (فصل): يجب الاستنجاء من كل خارج من القبل أو الدبر إن كان نجسًا ولوث محل خروجه، ويجوز أن يستنجي الشخص بالأحجاء فقط ولو بلا عذر وإن كان على طرف البحر، والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر والجمع بينهما أفضل، ويجب تنظيف المحل من عين النجاسة وأثرها إن استنجى بالماء، فإن استنجى بالحجر عفي عن الأثر القليل الذي لا يزيله إلا الماء أو الخزف الصغار، وإذا اقتصر على الحجر وجب ثلاث مسحات وإن نظفت المحل أقل منها وإن لم تنظفه الثلاث وجب أن يزيد عليها حتى ينظفه، فإن نظفه بوتر لم يزد عليه شيئًا، وإن نظفه بشفع فالسنة له أن يزيد واحدة، ويقوم مقام الحجر في الاستنجاء كل جامد طاهر خشن يقلع عين النجاسة كخرقة. وشرط الاستنجاء بالحجر أن لا ينشف الخارج النجس، وأن لا ينتقل عن المحل الذي استقر فيه، وأن لا يجاوز البول حشفة الذكر ولا الغائط صفحة الأليتين، وأن لا يصل بول الأنثى إلى محل جماعها. باب الوضوء

2 / 5