نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
تحقیق کنندہ
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری d. 826 / 1422نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
تحقیق کنندہ
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وكذا تخير المكلف بين الحقاق وبنات اللبون في موضوع امكان الاخراج.
وقد يقع التخيير بين المباحات والمستحبات.
الواجب منه فوري، وهو ما يجب المبادرة إليه في أول أوقات الامكان، وما ليس كذلك فهو على التراخي.
واختلف في مجرد الامر العاري عن القرائن، فعند بعض الأصحاب أنه المبادرة إليه في أول أوقات الامكان، وما ليس كذلك فهو على التراخي.
واختلف في مجرد الامر العاري عن القرائن، فعند بعض الأصحاب أنه للفور، وعند آخرين صالح له وللتراخي. فهنا أمور:
(الأول) أداء الصلاة عند دخول الوقت، يظهر من كلام بعض الأصحاب أنه على الفور، ولكنه يعفى عن ذنب من أخر. والحق عدمه.
(الثاني) قضاء الصلوات الفائتة، والأكثرون على أنه للفور، سواء فاتت عمدا أو نسيانا، لعذر أولا، أتحدث أولا. والأقرب التراخي.
(الثالث) استتابة المرتد، والمروي أنه إلى ثلاثة أيام.
(الرابع) دفع الزكاة والخمس وكل حق لادمي غير عالم به أو عالم مطالب [على القول] ، ورد السلام لفاء التعقيب في قوله تعالى " فحيوا " ، ولكونه متوقعا
صفحہ 26