نضد القواعد الفقهية
نضد القواعد الفقهية
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية
مقداد سیوری d. 826 AHنضد القواعد الفقهية
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
خصوصيات الافراد.
(الرابع) ما يقبل التعليق ولا يقبل الشرط، كالصلاة والصوم وسائر العبادات بالنذر وشبهه.
ولا يجوز أصلي على أن لي ترك سجدة أو أن لا احتياط ان عرض لي الشك والاعتكاف من قبيل القابل للشرط والتعليق، أما التعليق فبالنذر وشبهه، وأما الشرط كأن ينوي أن له الرجوع متى شاء أو متى عرض له عارض.
وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم لذاته.
فبالأول خرج السبب، وبالثاني خرج الشرط، وبالثالث احتراز من مقارنة عدمه لعدم الشرط فيلزم العدم أو وجود السبب فيلزم الوجود، بل بالنظر إلى ذاته لا يلزم شئ من ذلك.
فظهر أن المعتبر من المانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه.
وقد اجتمعت الثلاثة في الصلاة، فان الدلوك سبب في الوجوب، والبلوغ شرط، والحيض مانع. وفي الزكاة النصاب سبب، والحول شرط، والمنع من التصرف مانع.
صفحہ 54