نضد القواعد الفقهية
نضد القواعد الفقهية
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
الوجهين، ونفي احصان من اعترف بالولد من زوجته ونفي وطيها فإنه يلحق به الولد ولا يثبت احصانه الا أن يتصور علوقها من مائه بغير وطي مثلا.
ولو ادعى المطلق انقضاء عدتها وأنكرت حلفت ووجب عليه الانفاق وله التزويج بالأخت أو الخامسة في وجه.
واللقيط في دار الاسلام لو أقر بالرقية أعملنا فيه الأصلين المتنافيين على ما اختاره بعض الأصحاب.
قاعدة:
التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه، ويرجح الأول اعتضاده بالأصل، والثاني كونه على خلاف الأصل. وله فروع:
(منها) أن الحكم ببطلان البيع الصادر من المميز وشبهه كالإجارة هل هو لانتفاء المقتضي وهي الأهلية المقتضية لصحة التصرف - وهي التكليف - أو لوجود المانع وهو انفراده عن الولي. وتظهر الفائدة لو أذن له الولي، فعلى الأول البطلان بحاله وعلى الثاني يصح.
قاعدة:
في الاحتياط وشرعه لاختلاف المصالح ودفع المفاسد. وقد ظهر أثره في الشاك في فعل من أفعال الصلاة وهو في محله، فإنه يأتي به.
والشاك في العدد يبطل في الثنائية والثلاثية، وهو احتياط، إذ الأصل عدم فعل المشكوك فيه، وفي الرباعية يبني على الأكثر، وهو ضد الاحتياط لكنه يجبر بالتدارك.
صفحہ 131