278

میسر فی شرح مصابیح السنہ

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

ایڈیٹر

د. عبد الحميد هنداوي

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ هـ

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
عباسی
ومن باب صلاة الليل
(من الصحاح)
[٨١٦] قول ابن عباس في حديثه (فأطلق شناقها) الشناق خيط يشد به فم القربة، يقال: أشنقت القربة إذا شددتها به، والشناق: أن يؤخذ في الصدقة من الشنق، وهو ما يفصل بين الفريضتين، ومنه الحديث: (لا شناق ولا شغار) أي لا يؤخذ من الشنق شيء حتى يتم، وقيل: أي لا يشنق الرجل إبله أو غنمه إلى ماشية غيره ليبطل الصدقة، وهو مثل قوله: (لا خلاط).

1 / 305