58

موطأ عبد الله بن وهب

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

تحقیق کنندہ

هشام إسماعيل الصيني

ناشر

دار ابن الجوزي

ایڈیشن نمبر

الثانية،جمادى الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

الدمام

اصناف

حدیث
قَالَ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَرَأْيَهُ فَانْكِحُوهُ» . قَالَ: وإنْ حقي، قَالَ: فَإِنْ كَانَ أَسْوَدَ؟ قَالَ: «إِنَّكُمْ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» ٢٤٣ - أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبّادِ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «أَلَا أُنْكِحُكَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ ": قَدْ أَنْكَحْتُهَا، وَلَمْ يُشْهِدْ " ٢٤٤ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» ٢٤٥ - حَدَّثَنِي شَمْرُ بْنُ نُمَيْرٍ الأُمَوِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ هُوَ وَأَصْحَابِهِ بِبَنِي رُزَيْقٍ، فَسَمِعُوا غِنَاءً وَلَعِبًا، فقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: نَكَحَ فُلَانٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «كَمَّلَ دِينَهُ، هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ، وَلَا نِكَاحُ السِّرِّ حَتَّى يُسْمَعَ دَقٌّ وَيُرَى دُخَّانٌ» ٢٤٦ - قَالَ حُسَيْنُ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِالدَّفِّ»

1 / 84