من عوالي الضياء المقدسي تخريجه من الموافقات في مشايخ أحمد

Diya' al-Din al-Maqdisi d. 643 AH
44

من عوالي الضياء المقدسي تخريجه من الموافقات في مشايخ أحمد

من عوالي الضياء المقدسي تخريجه من الموافقات في مشايخ أحمد

تحقیق کنندہ

محمد مطيع الحافظ

ناشر

البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢هـ٢٠٠١م

پبلشر کا مقام

بيروت

٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُبَارَكُ بْنُ أَبِي الْمَعَالِي الْحَرْبِيُّ بِبَغْدَادَ، أَنَّ أَبَا الْغَنَايِمِ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ، أَخْبَرَهُمْ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْبَرْمَكِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَخْرِ أَسْعَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رَوْحٍ بِأَصْبَهَانَ، أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ الْجُوزْدَانِيَّةَ أَخْبَرَتْهُمْ، قِرَاءَةً عَلَيْهَا، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِيذَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ عَمَّتَهُ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ سِنَّهَا، فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الأَرْشَ، فَأَبَوْا، فَطَلَبُوا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ، فَجَاءَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُكْسَرُ سِنُّ الرُّبَيِّعِ؟ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا تُكْسَرُ سِنُّهَا. فَقَالَ: يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ. فَعَفَا الْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ ". لَفْظُ سُلَيْمَانَ: وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاسِيٍّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لا تُكْسَرُ سِنُّهَا. قَالَ: يَا أَنَسُ، وَلَمْ يَقُلْ: لا. وَبَاقِيهِ مِثْلُهُ. رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالْبُخَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

1 / 44