72متواریالمتواري علي تراجم أبواب البخاريIbn al-Munir - 683 ہجریابن المنير - 683 ہجریایڈیٹرصلاح الدين مقبول أحمدناشرمكتبة المعلاپبلشر کا مقامالكويتاصنافBooks Classified by Chapters•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکفِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: إِذا أمَن الإِمَام فأمّنوا، فَإِنَّهُ من وَافق تأمينه تَأْمِين الْمَلَائِكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه. قَالَ ابْن شهَاب: كَانَ رَسُول الله [ﷺ] يَقُول آمين. قلت: رَضِي الله عَنْك، وَجه مُطَابقَة قَول عَطاء للتَّرْجَمَة: أَنه حكم بِأَن التَّأْمِين دُعَاء، فَيَقْتَضِي ذَلِك أَن يَقُوله الإِمَام، لِأَنَّهُ فِي مقَام الدَّاعِي بالمأموم. وَإِنَّمَا منع الإِمَام عِنْد الْقَائِل بِالْمَنْعِ، لِأَنَّهَا إِجَابَة للدُّعَاء، فَاقْتضى ذَلِك أَن يُجيب بهَا الْمَأْمُوم دُعَاء إِمَامه.(٥٠ - (١٠) بَاب اسْتِوَاء الظّهْر فِي الرُّكُوع)وَقَالَ أَبُو حميد فِي أَصْحَابه: ركع النَّبِي [ﷺ] ثمَّ هصر ظَهره. و" حدّ إتْمَام الرُّكُوع والاعتدال فِيهِ والطمأنينة ".فِيهِ الْبَراء: قَالَ كَانَ رُكُوع النَّبِي [ﷺ] وَسُجُوده، وَبَين السَّجْدَتَيْنِ، وَإِذا1 / 104کاپیاشتراکAI سے پوچھیں