مستند الشیعہ
مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
نعم لو فرض تكثر المغسول، بحيث تحقق الغسل بكل جزء من الكر، أو عدا ما يستهلك، يمنع من الجميع، وكذا الجاري.
وتحقق الاجماع على خروجهما - لو سلم - ففي مثل ذلك الفرض ممنوع.
المسألة الثانية: غسالة الاستنجاء الغير المتغيرة طاهر، بمعني عدم وجوب الاحتراز عنه في مشروط الطهارة إجماعا، ونقله عليه متكرر (1)، والأخبار به معتبرة مستفيضة.
كصحيحة الهاشمي: عن الرجل، يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟ قال: " لا " (2).
وصحيحة الأحول: قلت له: أستنجي ثم يقع فيه ثوبي وأنا جنب، قال:
" لا بأس به " (3).
وحسنته: أخرج من الخلاء فأستنجي في الماء، فيقع ثور في ذلك الماء الذي استنجيت به، قال: " لا بأس " (4).
وهي وإن كانت مختصة بالثوب، إلا أن المطلوب يتم بعدم الفصل. مع أن الحكم موافق للأصل السالم عن المعارض.
أما مع ورود الماء: فلعدم تحقق ما يوجب عنه الاحتراز، حيث إن الماء طاهر حينئذ.
وأما مع ورودها وقلنا بحصول التطهر به: فلأنه ليس في أخبار نجاسة القليل ما يشمل بإطلاقه أو عمومه لكل نجاسة، أو لماء الاستنجاء أيضا، بل
صفحہ 96