مستند الشیعہ
مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
والمدارك (1)، واختاره بعض المتأخرين من المحدثين (2) أيضا.
نعم جعل في المبسوط الأحوط في الثياب النجاسة مطلقا، وفي الأواني في الغسلة الأولى (3).
والقاضي قال بالاحتياط في غسالة الولوغ (4).
الثاني: النجاسة كذلك، اختاره الفاضلان (5)، والمحقق الثاني في شرح القواعد (6)، وهو المنقول عن الإصباح، وظاهر المقنع، والشهيد (7)، ومال إليه المحقق الأردبيلي (8)، ونسب إلى أكثر المتأخرين (9)، بل ظاهر المنتهى الاجماع عليه، حيث ادعاه على نجاسة غسالة بدن الجنب والحائض إذا كان نجسا (10)، ولا قائل بالفصل.
الثالث: الطهارة مطلقا فيما غسل الأواني، والنجاسة في غير الأخيرة في الثياب، نقل عن الخلاف (11).
الرابع: النجاسة مطلقا في غير الأخيرة، وهو اختيار والدي العلامة رحمه الله.
صفحہ 89