مستند الشیعہ
مستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi d. 1245 / 1829مستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
بعض طرق التهذيب (1)، وأما البعض الآخر كطريق الاستبصار (2) لا جهالة وصحيحة البصائر المتقدمة (3) في المطلق.
وصحيحة علي: عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: " لا بأس " (4).
والعذرة إما مختصة بالنجس أو شاملة له بالاطلاق. والحمل على نفي البأس بعد التطهر خلاف الأصل، لا تأخير عن وقت الحاجة كما قيل (5)، لجواز كون السؤال فرضيا بل يعينه الترديدان.
وصحيحة ابن عمار: " لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " (6) والتقييد بغير النابع لا شاهد له، والأمر بالنزح لا بلائمه.
ورواية محمد بن أبي القاسم: في البئر بكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر، يتوضأ منها ؟ قال: " ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء " (7).
وموثقة الشحام وابن عثيم: " إذا وقع في البئر الطير، والدجاجة، والفأرة،
صفحہ 69