مستند الشیعہ
مستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi d. 1245 AHمستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
البحث الثاني: في الكر وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لا ينفعل الكر بمجرد الملاقاة، وفاقا للمعظم، للأصل، والعمومات (1)، وخصوص ما تقدم من المستفيضة (2)، ومنها ما يمرح بعدم تنجس الحياض (3).
خلافا للمفيد، والديلمي (4)، فخصاه بما عدا الحياض والأواني، ولظاهر النهاية (5)، فبغير الثاني، لعموم النهي عن استعمال مائه مع الملاقاة.
وهو - مع كونه أخص من مدعى الأولين - مخصوص بالقليل بشاهد الحال.
ولو سلم فمعارض بعموم ما دل في الكر على عدم الانفعال، فلو رجحناه بالكثرة وموافقة الشهرة، وظهور الدلالة، وإلا فالمرجع أصل الطهارة. مع أن ورود كلام المخالف مورد الغالب محتمل، كما فهمه الشيخ (6) من كلام أستاذه، وهو أعرف بمذهبه.
ومما ذكر يظهر الجواب عن موثقة أبي بصير: عن كر ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار، أو بغل، أو إنسان، قال: " لا تتوضأ منه ولا تشرب " (7).
مضافا إلى عدم صراحتها في النهي، ومعارضتها مع ما دل على طهارة بول الأولين.
صفحہ 52