مستند الشیعہ
مستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi d. 1245 AHمستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
ينجسه شئ.
ومنع حجية المفهوم ضعيف، وكون الشئ في المفهوم مثبتا لا يضر، لاختصاصه بغير المغير، كما مر، ويتم المطلوب بالاجماع المركب.
ومنع ثبوت الحقيقة الشرعية في النجاسة يدفعه. الحدس والوجدان، مضافا إلى فهم الأصحاب، مع عدم ملائمة المعنى اللغوي - وهو الحالة الموجبة لتنفر الطباع - للإرادة هنا، لحصوله للكر أيضا كثيرا مع عدم التغير، وعدم اختلافه بمجرد نقصان قطرة أو ازديادها، وعدم كون بيان ذلك من وظيفة الشارع.
ومنها: روايات سؤر نجس العين، أو ما في منقار قذر أو دم.
فمن الأولى: صحيحة البقباق: عن فضل الهرة والشاة - إلى أن قال - حق انتهيت إلى الكلب فقال: " رجس نجس، لا تتوضأ بفضله واصبب فذ لك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " (1).
ورواية أبي بصير: " ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا " (2).
وصحيحة محمد: عن الكلب يشرب من الإناء، قال: " اغسل الإناء " (3).
وتقرب منهما معنى روايتا حريز (4) وابن شريح (5).
صفحہ 37