مستند الشیعہ
مستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi d. 1245 AHمستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
مثل القطرة في تطهير الماء النجس (1)، مضافا إلى عدم تبادر مثل ذلك من المطر.
المسألة الثالثة: لا شك في تقوي القليل المجتمع من المطر به حين النزول، للعمومات.
وأما المجتمع من غيره فهل يتقوى به؟ فيه وجهان، الأظهر: العدم، لاستصحاب الحكم الثابت له قبل الاتصال بالاطلاقات، من تنجسه بالملاقاة، ولعمومات تنجس القليل بورود النجاسة عليه (2)، الشامل أكثرها بل جميعها لمثل ذلك بالاطلاق أو العموم. ومنع الشمول ضعيف، فالقول بالتقوي لأجله (3) سقيم.
ومعارضة تلك العمومات مع بعض عمومات طهارة الماء (4) - على ما مر - غير مفيدة، لأن هذه أخص مطلقا مما مر، فتخصيصه بها لازم.
وتوهم العموم من وجه - لاختصاص ما مر بالقليل الغير المتصل بالمطر قطعا - باطل، لأن اختصاصه به لأجل أدلة تنجس القليل الشامل للمتصل أيضا، وعدم تحقق ما هو أخص منه، وذلك بخلاف ما مر في الجاري، فإن ما يختص بغيره كثير.
وقد يتمسك للتقوي: بأن حال النزول فيه شئ من ماء المطر، فهو مطر مع شئ زائد، فيصير بذلك أقوى.
وهو فاسد، لأن مقتضاه عدم تنجس ماء المطر إن تميز، دون القليل أو الممتزج، لمنع القوة فيهما.
وأفسد منه: اعتبار النجاسة حينئذ بمقدار ماء المطر، حتى لو فرض التغير
صفحہ 29