مستند الشیعہ
مستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستند الشیعہ
احمد نراقی d. 1244 AHمستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
الثوب، قال: " لا بأس، ما أصابه من الماء الأكثر منه " (1).
وكذا بدون الجريان على الحق المشهور، للصحيحتين الأخيرتين من جهة الاطلاق فيهما، ومع التعليل في الثانية، مضافا إلى العمومات.
خلافا للمحكي عن التهذيب والمبسوط وابني حمزة وسعيد (2)، فاشترطوا الجريان من الميزاب - ولعله من باب التمثيل، لاستدلالهم بما هو أعم منه - لما تقدم على الأخيرتين.
والجواب: أن الأولى وإن اختصت بالجاري ولكنها لا تثبت الاشتراط.
والثانية لم تثبت إلا البأس في التوضؤ، وهو أعم من النجاسة، كيف وقد ادعى في المعتبر والمنتهى (3) الاجماع على أن ما يزال به الخبث لا يرفع الحدث. وهو الحق أيضا، كما يأتي.
فإن قيل: ذلك ينافي منطوقه، حيث جوز التوضؤ بما جرى منه.
قلنا: ما جرى غير ما أزيل به النجاسة، إذ المطر يطهر بمجرد الاتصال كما يأتي، فما ينزل بعده - وهو الذي يجري - لم يرفع خبثا.
مع أن إرادة الجريان من السماء المعبر عنه بالتقاطر ممكنة.
وبه يجاب عن روايتي المسائل، مضافا إلى ضعفهما الخالي عن الجابر في المقام وإن انجبر منطوقهما بالعمل.
وقد يفرق بين ما ترد النجاسة عليه وما يرد عليها، فيحكم بنجاسة الأول مع عدم الجريان، التفاتا إلى اختصاص أكثر الروايات بوروده، فيرجع في عكسه إلى القواعد (4).
وصحيحة علي - الأخيرة - صريحة في رده.
صفحہ 27