مستند الشیعہ
مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
الفصل الرابع: في الدم وهو نجس من كل ذي نفس، عدا ما يستثنى. وعليه الاجماع في المعتبر، والمنتهى، والتذكرة (1) وغيرها (2).
وتدل عليه - مضافا إلى الاجماع - النصوص المستفيضة:
كصحيحة علي: عن رجل رعف وهو يتوضأ، فقطرت قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: " لا " (3).
وموثقة عمار: " كل شئ من الطير يتوضأ عما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فلا تتوضأ منه ولا تشرب " (4).
وصحيحة زرارة: أصاب ثوبي دم رعاف، أو غيره، أو شئ من منى، فعلمت أثره إلى أن أصيب الماء، فأصبت، وحضرت الصلاة، فنسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، قال: " تعيد الصلاة وتغسله " (5).
والظاهر عطف " غيره " على " رعاف " لكونه أقرب، ولئلا يلزم التخصيص (6) بالنجاسات في " غيره " ولا عطف الخاص على العام، فيثبت بها الحكم في جميع الدماء، بل يثبت ذلك على عطفه على دم أيضا، لشموله له أيضا.
صفحہ 182
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں