174

مستند الشیعہ

مستند الشيعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

ومما ذكر ظهر الوجه فيما هو ظاهر الأكثر (1) من طهارة ظاهر البيضة مطلقا.

خلافا لصريح الفاضل في نهاية الإحكام، والمنتهى (2)، وظاهر طائفة من متأخري المتأخرين (3)، فقالوا بنجاسته بالملاقاة، استنادا إلى أن سياق الاطلاقات لبيان الطهارة الذاتية، فلا يلزم التعرض للعرضية.

ويدفعه: أن أصل الطهارة كاف لاثباتها، مع أن عدم لزوم التعرض للعرضية، إنما هو إذا لم يكن لازما للمعروض، وإلا فلازم.

ب: لا فرق في طهارة الصوف، والشعر، والريش، والوبر، بين قطعها بالجز، أو القلع.

وعن الشيخ في النهاية: اختصاصها بالأول (4)، لرواية فتح بن يزيد (5).

وهي مجملة لا تفيد معنى صالحا للحكم.

ثم مقتضى حسنة حريز (6): وجوب غسلها مطلقا، سواء قلعت، أو جزت.

وخصه الأكثر بالأول، لظهور عدم الاحتياج إليه في الثاني. ولا وجه له بعد إطلاق الأمر.

ج: الإنفحة - بكسر الهمزة وسكون النون وفتح الفاء والحاء المهملة، المخففة، أو المشددة - قيل: كرش الحمل والجدي ما لم يأكل العلف (7).

صفحہ 179