153

مستند الشیعہ

مستند الشيعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

رجحاها ثانيا.

والاستدلال عليها بنفي الحرج - كما في اللوامع - ضعيف، إذ قلما يمكن حصول العلم بإصابة مي غير ذي النفس.

فرعان:

أ: المذي - وهو ماء لزج رقيق، يخرج بلا دفع عقيب الشهوة. وقيل: بعد التقبيل والملاعبة (1). وقال الصدوق: قبل المني (2). والظاهر: أنهما تفسيران (3) بالأخص - طاهر، ونقل الاجماع عليه مستفيض (4)، والأصل والنصوص المعتبرة (5) معه يدلان عليه.

خلافا للمنقول عن الإسكافي (6)، لروايتي ابن أس العلاء (7).

وحملهما على الاستحباب - بعد تصريح طائفة من الصحاح وغيرها المعتضدة - بعمل الأصحاب - متعين، مع عدم حجيتهما لشذوذهما. ومع ذلك، فإحداهما غير صريحة في وجوب الغسل الذي هو مستند النجاسة.

وأما الودي - بالمهملة - وهو ما يخرج بعد البول - وبالمعجمة - وهو على ما ذكره الصدوق: ما يخرج بعد المني (8)، وفي مرسلة ابن رباط: " أنه ما يخرج من الأدواء " (9) - فهما طاهران بلا خلاف، للأصل.

صفحہ 158