15

مستند الشیعہ

مستند الشيعة

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

أو غير متغير، أو غالب على النجاسة كما تقدم (1).

أو ملاق لها، كخبر ابن مسكان أو صحيحته: عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور، أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك، يتوضأ منه أو يغتسل؟

قال: " نعم " (2).

وخبر سماعة: عن الرجل يمر بالميتة في الماء، قال: " يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة " (2).

والمروي في الدعائم: عن الماء ترد ه السباع والكلاب والبهائم، فقال: " لها ما أخذت بأفواهها ولكم ما بقي " (4).

أو كل ماء جار مطلقا أو ملاق للنجاسة، كالمرويين في نوادر الراوندي:

أحدهما: " الماء الجاري لا ينجسه شئ " (5).

والآخر: " الماء يمر بالجيف والعذرة والدم، يتوضأ منه ويشرب وليس ينجسه شئ " (6).

والرضوي: " كل ماء جار لا ينجسه شئ " (7).

أو مع عدم التغير، كالمروي في الدعائم: " الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم، يتوضأ منه ويشرب، وليس ينجسه شئ ما لم يتغير أوصافه: طعمه ولونه وريحه " (8).

أو كل ماء قليل، كخبر ابن ميسر: عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل

صفحہ 20