146

مستند الشیعہ

مستند الشيعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

طهارة الأرواث في بعض الأخبار، وأبوالها أيضا كذلك، بل أشد، لترشحها في الأغلب - سيما في الأسفار - على الراكب والأحمال وما قاربها.

خلافا للإسكافي، والشيخ في النهاية (1)، فقالا بالنجاسة في أبوالها وأرواثها - وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، كما في الناصريات والانتصار، والمعتبر (2)، وأبي يوسف أيضا، كما في الأولين - لعمومات نجاسة البول والعذرة مطلقا، ونجاستهما مما لا يؤكل (3)، بالتقريب المذكور في المراد مما يؤكل.

وخصوص صحيحة البصري، وروايته، الأولى: عن الرجل يمس بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: " يغسل بول الفرس، والبغل، والحمير، وأما الشاة، وكل ما يؤكل لحمه، فلا بأس ببوله " (4). وقريبة منها الثانية (5).

وروايتي أبي بصير، إحداهما: عن الماء النقيع تبول فيه الدواب، فقال:

" إن تغير الماء فلا يتوضأ منه " (6).

والأخرى: عن كر من ماء مررت فيه وأنا في سفر، قد بال فيه حمار، أو بغل، أو - إنسان، قال: " لا تتوضأ منه " (7).

وصحيحة محمد: عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب، قال: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (8).

صفحہ 151