136

مستند الشیعہ

مستند الشيعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

المسألة الثانية: ألحق طهارة بول الطير وذرقه مطلقا، وفاقا فيهما للصدوق (1)، والعماني، والجعفي (2)، والمعالم (5) من المتأخرين، والحدائق (4) من متأخريهم، وفي الثاني للمدارك، والذخيرة، وكفاية الأحكام، والبحار (5)، مع نفي البعد عن طهارة الأول في الأول، والتردد في الثانيين، والاستشكال في الرابع، وللمبسوط (6)، في غير الخشاف. للأصل.

وحسنة أبي بصير: " كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله " (7).

وكونها مخصوصة (8) بالخشاف (إجماعا) (9) فيختص بما شاركه في العلة، وهو: عدم كونه مأكولا، مردود: بمنع الاجماع المدعى أولا، وعدم تعليله بما ذكر - لو سلم - ثانيا.

وموثقة غياث: " لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " (10) المثبتة لتمام المطلوب بالاجماع المركب.

المؤيدتين بالمرويين في البحار، أحدهما عن جامع البزنطي: " خرء كل شئ يطير وبوله لا بأس به " (11) والآخر عن نوادر الراوندي: عن الصلاة في الثوب الذي

صفحہ 141