مستند الشیعہ
مستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi d. 1245 AHمستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
صدق المشتق وعدمه فاسد، لأن هذا النزاع في المشتقات الخالية عن الزمان.
ولا بانحصار الماء فيه، لما ذكر.
والأكثر على الزوال حينئذ، لوجوب استعماله فلا يجتمع مع الكراهة.
ويضعف: بأن الكراهة في أمثال ذلك بمعنى المرجوحية الإضافية، دون المعنى المصطلح. ولو أريد ذلك، امتنع مع عدم الانحصار أيضا، لامتناع اجتماعه مع الوجوب التخييري أيضا.
المسألة الخامسة: لا يكره استعمال الماء المسخن في النار، في غير غسل الميت، بالاجماع، كما في اللوامع، والمعتمد، للأصل.
ويكره فيه كذلك، كما عن الخلاف، والمنتهى (1)، لصحيحة زرارة: " لا يسخن الماء للميت " (2).
ومراسيل ابن المغيرة، ويعقوب بن يزيد، والفقيه:
الأولى: " لا يقرب الميت ماء حميما " (3).
والأخرى: " لا يسخن للميت الماء، لا تعجل له بالنار " (4).
والثالثة: " لا يسخن الماء للميت إلا أن يكون شتاء باردا " (5).
والرضوي: " ولا يسخن له ماء إلا أن يكون باردا جدا، فتوقي الميت مما توقي منه نفسك، ولا يكون الماء حارا شديدا، وليكن فاترا " (6).
صفحہ 128