116

مستند الشیعہ

مستند الشيعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

في موضعه.

ومن المتأخرين من استند في الانسحاب والفرق إلى الاستقراء، وعد مواضع قليلة في المحصور وغيره، لاثباته (1).

ولا إشعار في شئ منها بالتغاير بين المحصور وغيره، مضافا إلى أن بمثلها لا يثبت الاستقراء، ولو ثبت لا يكون إلا ظنيا، ولا حجية فيه.

فروع:

أ: لا فرق فيما ذكر بين ما لو كان الاشتباه حاصلا أولا، وبين ما لو حصل بعد التعين..

واحتمل في المدارك الفرق: بتحقق المنع من استعمال المتعين، فيستصحب (2).

وضعفه ظاهر جدا، لأن المتعين غير متحقق حتى يستصحب منعه، وغيره غير متحقق المنع فيه.

ب: لو كان الاشتباه للشك في وقوع النجاسة، أو في نجاسة الواقع، لا يجب الاجتناب بالاجماع والأصل.

ج: في اختصاص الحكم بالإناءين، كما عن جملة من المتأخرين (3)، وبه صرح والدي رحمه الله، أو انسحابه إلى مثل الغديرين أيضا، كالشيخين، والفاضلين، بل كثير من الأصحاب (4) قولان:

الأول، وهو الأظهر، للأصل. والثاني، لأنه مقتضى بعض الأدلة المقتضية

صفحہ 121