مستند الشیعہ
مستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi d. 1245 AHمستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
وعن الثالث: بمنع الافضاء إن أريد زيادتها بحيث يستهلكه، وتسليم الجواز إن أريد غيره.
ثم الظاهر عدم الفرق في عدم اعتبار التقديري (1) بين ما إذا كانت النجاسة مسلوبة الأوصاف، أو عرض للماء مانع عن ظهور التغير مخالف للنجاسة في الوصف، أو موافق لها.
والأكثر في الثاني على النجاسة، محتجا بتحقق التغير وإن كان مستورا عن الحس.
وفيه: أنه إن أريد تغير الماء المعروض لهذا المانع فتحققه ممنوع، وإن أريد تغيره لولاه فهو تقديري غير معتبر.
وعدم صلاحية المانع لدفع النجاسة أو سببها محض استبعاد.
قيل: لو سلب المانع، لكان الماء متغيرا، ولولا تحققه أولا لما كان كذلك قلنا: لو سلب لتغير الماء لا أن يظهر كونه متغيرا.
(نعم يشترط في الطهارة على جميع الصور بقاء الاطلاق) (2) وعدم (حصول) (3) الاستهلاك، وإلا فينجس قولا واحدا.
ولو فقد الاطلاق خاصة فهل تزول الطهارة؟ الظاهر نعم، لزوال استصحاب الطهارة باستصحاب النجاسة، فإن ما يستصحب طهارته لخروجه عن الاطلاق لا يصلح للتطهير، بخلاف ما تستصحب نجاسته، فإنه يوجب التنجيس.
المسألة الثانية: تطهر الماء النجس مطلقا غير البئر بالكثير والجاري وماء المطر، بعد زوال التغير إن كان متغيرا وإلا فمطلقا، إجماعي، ونقل الاجماع عليه متكرر،
صفحہ 15