336

مستخرج

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم

ایڈیٹر

أيمن بن عارف الدمشقي

ناشر

دار المعرفة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.

پبلشر کا مقام

بيروت

١٢٨٨ - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ثُمَّ صَلُّوا»
١٢٨٩ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ قَالَ: ثَنَا لَيْثٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَنَسٌ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ»
١٢٩٠ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سَيْفٍ التُّجِيبِيُّ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ بِتَمَامِهِ
١٢٩١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَعْجَلْ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ»
١٢٩٢ - حَدَّثَنَا حَمْدُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عِنْدَ الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلَنَّ عَنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ»
١٢٩٣ - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، بِمِثْلِهِ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ "
١٢٩٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُرِّبَ إِلَى أَحَدِكُمُ الْعَشَاءُ فَلَا ⦗٣٦٠⦘ يَعْجَلْ عَنْهُ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ تُقَامُ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَقُومُ إِلَيْهَا

1 / 359