165

مستخرج

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم

ایڈیٹر

أيمن بن عارف الدمشقي

ناشر

دار المعرفة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ
حدیث
صِفَةُ مَا يَجِبُ فِي دُخُولِ الْخَلَاءِ مِنْ ذَلِكَ إِيجَابُ تَرْكِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَحَظْرُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ وَالتَّمَسُّحِ بِالْعَظْمِ وَالْبَعْرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى الِاسْتِنْجَاءِ بِغَيْرِهَا مِمَّا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِي فِيهِ دُونَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، وَعَلَى أَنَّ مَا زَادَ جَائِزٌ إِذَا كَانَ وِتْرًا، وَبَيَانُ حَظْرِ الِاسْتِنْجَاءِ بِمَا قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ
٥٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لِي الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ هَذَا لَيُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ حَتَّى إِنَّهُ لَيُعَلِّمُكُمُ الْخِرَاءَ قَالَ: قُلْتُ: " إِنْ قُلْتُمْ ذَلِكَ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَدْبِرَهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، وَقَالَ: لَا يَكْفِي أَحَدَنَا دُونَ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ "
٥٨٠ -
٥٨١ -حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنْ نَحْسَبُ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، فَقَالَ: " أَجَلْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَوْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ، وَنَهَانَا عَنِ الرَّوْثِ وَالْعَظْمِ، وَقَالَ: «لَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ دُونَ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَيَسْتَنْجِيَ بِهَا» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابَجِرْدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ ح

1 / 185